يرتقب أن تشرع المحكمة الدستورية، في الدراسة والنظر في “دستورية”، بعض المواد المعدلة بقانون المالية الذي صادق عليه نواب واعضاء البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، بعدما تلقت اخطارين من طرف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل والوزير الأول، نذير العرباوي على التوالي.
وتنص المادة 147 من الدستور على أنه: “لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تقليص الموارد العمومية، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف زيادة إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تعادل على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها”.
وقد أثارت نصوص هذه المواد المعدلة من طرف ممثلي الشعب، جدلا واسعا في قبة البرلمان، حيث اعتبر أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، أن نواب المجلس الشعبي الوطني “انتهكوا أحكام المادة 147 من الدستور في تعديل المواد السالفة الذكر، ويتعلق الأمر بكل من المادة 23 ، 29، 33 و 55 المتعارضة مع نص المادة 147 من الدستور”.
وأوضح نواب بمجلس الأمة، أن التعديلات التي ادخلت على هذه المواد ستؤدي إلى تخفيض في الموارد المالية للخزينة العمومية بسبب عدم مرافقتها بتدابير بديلة تضمن زيادة الإيرادات-على حد تعبيره-.
وتنص المادة 23 مكرر على تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة من 12 بالمائة إلى 5 بالمائة، بينما تتعلق المادة 29 برفض رفع مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30.000 دينار كما اقترحته الحكومة، والإبقاء على المبلغ الحالي وهو 10.000 دينار.
كما تنص المادة 33 ، على تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الموثقين وكتّاب الضبط والمحضرين القضائيين من 100.000 دينار إلى 5000 دينار، وتؤكد أنه لا يمكن للموثقين أو المحضرين قبول أي وثيقة أو نسخة غير مدموغة أو غير مسجلة قانونياً، وإلا تعرضوا للعقوبة.
وبخصوص المادة 55 المعدلة، فهي تتحدث عن تخفيض الغرامة المفروضة على قسيمة السيارات المطبقة على السيارات السياحية والنفعية.
وينتظر أن تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة هذا الإشكال ودراسة الإخطار الذي تسلمته من قبل رئيس مجلس الأمة ، والوزير الأول ، وتصدر قرارها بشأن هذه الإخطارات في مدة 30 يوما من تاريخ إخطارها، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 194 من الدستور.
رابط دائم: https://hyat.cz/7iigg