في العدد الأخير من الجريدة الرسمية

None

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 70) مرسوم رئاسي يتضمن القانون الأساسي للفنان الذي يهدف إلى تحديد حقوق وواجبات الفنانين

ويخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية بمناسبة ممارستهم للنشاط الفني

ويعتبر فنانا "كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا من خلال الإبداع أو المشاركة بأعماله الفنية أو الأدبية أو التقنية أو الإدارية في الإبداع أو إعادة الإبداع الفني أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان وعلى جميع الدعائم ويساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة".

ويعتبر تقني الأعمال الفنية "كل شخص يقوم بعمل تقني يساعد الفنان بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاز النشاط الفني" في حين أن إداري الأعمال الفنية هو "كل شخص يقوم بعمل إداري يساعد الفنان بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاز النشاط الفني".

وبموجب هذا المرسوم يستفيد الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية على الخصوص من الحقوق التالية: الحصول على بطاقة فنان، الإبداع الفكري، ممارسة النشاط الفني بكل حرية في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، الحصول على عقد فني، الحصول على مقابل نشاط فني، الحماية الاجتماعية والتقاعد، الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها الفنان في إطار ممارسة نشاطه الفني

بقلم فريق التحرير

1046


0 تعليق

    لا يوجد تعليقات

أضف تعليق